ولو يلزمه بدنة ويتأخر إلى أن يصلح ولو جامع بعد الوقوف قبل الطواف لا يمنع نفقة الرجوع للطواف ، وإن طاف جنبا ثم رجع لم تدفع إليه نفقة العود وعليه بدنة بطوافه جنبا وشاة لطواف الصدر ، فإذا حضر في حجة الإسلام بسبب هدي ليتحلل به كالعبد المأذون ; لأنه لا صنع له فيه ولو قضى حجة إلا طواف الزيارة فرجع إلى أهله ولم يطف طواف الصدر دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزله ويقال له : إن شئت فاخرج ماشيا إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال أنا أكري بذلك الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك ; لأنه ليس فيه إسراف ، وإذا مرض يزاد في نفقته لزيادة الحاجة ولو حصر في حجة التطوع لا يبعث بهدي إلا أن يبلغ موضع الضرورة أحرم بحجة تطوع أراد سوق هدي أو لا ; لأنه أخف في النفقة ولا يسلم القاضي النفقة إليه بل يسلمها إلى ثقة لينفقها عليه في الطريق كي لا يبذر ويسرف في النفقة . ولا يمنع من القران ولا من المتعة