وإن جاز ذلك من ثلث ماله يعني إذا كان له وارث استحسانا ، والقياس أن لا تجوز وصيته كما لا تجوز تبرعاته وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له لكي لا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه عنه هذا إذا كان الموصى به موافقا لوصايا أهل الخيرية ، والصلاح نحو الوصية بالحج أو للمساكين أو بناء المساجد ، والأوقاف ، والقناطر ، والجسور وأما إذا أوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير عندنا لا ينفذ قال أوصى بغير القرب رحمه الله تعالى محمد أحدها أن المحجور عليه بمنزلة الصبي إلا في أربعة جائز وفي مال المحجور عليه باطل الثاني تصرف الوصي في مال الصبي جائز ومن مال الصبي لا تجوز قال في المحيط [ ص: 94 ] إعتاق المحجور عليه وتدبيره وطلاقه ونكاحه صح ولا يسعى في نقصان التدبير ما دام حيا ، وإذا مات يسعى في قيمته مدبرا قال مشايخنا هذا إذا كان أهل الصلاح يعدون هذه الوصية إسرافا ، فإن كانوا لا يعدونها إسرافا بل معهودا حالا يسعى في قيمته إذا كان يخرج من الثلث ا هـ . ، وإذا دبر عبده