قال في الأصل : وإذا محمد فهي جائزة وأراد بقوله قبل أي لم يرد وكذا لو وهب من المولى ، فإن اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ووهب البائع ثمنها من العبد وقبل العبد ذلك ليس له أن يردها بالعيب عند علمائنا استحسانا فلو باع العبد المأذون عبدا بجارية وقبض بائع الجارية ثم وهب العبد من المأذون ثم وجد المأذون بالجارية عيبا فهو جائز وكان إقالة للبيع هكذا ذكر في الكتاب قال وهب المأذون العبد قبل أن يقبض المأذون الجارية وقبل البائع الفقيه أبو بكر البلخي هذا قول الإمام وعلى قول ومحمد لا يكون إقالة ، فإن لم يقبل المشتري الهبة فهبة العبد باطلة ولو كان أبي يوسف فالهبة جائزة وكذا إذا وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض أما إذا وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض فأمره بالقبض فقبض هل تصح الهبة هذا على وجهين إما أن يكون على العبد دين أو لا ، فإن لم يكن على العبد دين فالهبة جائزة ويكون إقالة للبيع أما إذا كان على العبد دين ، فإنه لا تجوز الهبة ولا يكون إقالة حتى كان للعبد أن يأخذ الغلام من المشتري . مشتري الجارية هو الذي وهب الجارية من المأذون قبل أن يقبضها وقبلها المأذون