وإذا يرد عليه لا بإقرار لكن القاضي بوجود عقد البيع أو أقام المشتري البينة ، وإن كان عيبا يحدث مثله لم يصدق العبد على الغرماء ، والخصم فيه هو المولى يحال فيه على علمه ، والضمير في قوله بحجره يشمل السيد ، والأب ، والوصي ، والقاضي ; لأن الكل سواء في العزل القصدي ولو زاد ضمير فيه ليرجع للإذن ولحوقه بدار الحرب العام وليفيد الفرق بين العام في الحجر ، والخاص . أقر العبد بعد الحجر عند القاضي بعيب لا يحدث مثله في متاع باعه حال إذنه