قال رحمه الله تعالى علم العبد أو لم يعلم ; لأن الإذن غير لازم وبما ذكر بطلت أهلية الآذن فينعزل وينحجر عليه ; لأنه حجر حكمي ولهذا يعتق بما ذكر مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين ورثته فصار محجورا في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط علمه ولا علم أهل السوق أيضا قيد بلحوقه بدار الحرب ، والظاهر أنه قول ( وبموت سيده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدا ) يعني يصير محجورا عليه بهذه الأشياء وعندهما ينحجر بنفس الارتداد لحق أو لا قال في المحيط : وإن الإمام جاز تصرفه ، فإن قتل على ردته بطل عند ارتد فتصرف ثم أسلم وقالا لا يبطل ولو الإمام جاز بالإجماع وأفاد بتوسط الجنون بين الموت الحقيقي ، والحكمي أنه الجنون المطبق قال في المحيط كاتب أمة ; لأن ولايته لا تزول بغير المطبق الذي يستوعب السنة : فإن كان يجن ويفيق فهو على إذنه ، والفرق أن إذن القاضي قضاء من وجه ; لأنه باعتبار ولايته القضاء لا باعتبار ولاية الملك ، والنيابة فمن حيث إنه قاض لا يبطل بموته وعزله وأما إذن الأب فمن حيث النيابة فيبطل بهما وموت الأب ، والوصي حجر على الصبي المأذون وعلى عبده وموت القاضي وعزله لا يوجب عزل المأذون من جهته جائز ، وإن أبى أبوه أو وصيه وحجرهما عليه لا يصح لا في حياة القاضي ولا في موته ، وإن حجر عليه بعد عزله لا يصح حجره ، وإنما الحجر للقاضي . وإذن القاضي الصبي