قال رحمه الله ( والاستيلاد ) يعني وقال الأمة المأذون لها تصير محجورة باستيلاد المولى لها لا تصير محجورا عليها به وهو القياس ; لأن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يجوز فالنفي أولى وقد تقدم ما فيه وجه الاستحسان أن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ، والتجارة ودليل الحجر كصريحه بخلاف ما لو زفر كما تقدم ونظيره إذا أذن لأم ولده صريحا حل له التناول ، فإذا نهاه صريحا حرم عليه التناول لقوة الصريح . قدم لآخر طعاما ليأكله