قال في المنتقى رجل ، فإنه يأخذها وعليه قيمتها ; لأن للمولى فيها حق الملك وذلك يكفي لصحة الاستيلاد كالأب إذا وطئ جارية عبده المأذون فجاءت بولد أخذها وعقرها وقيمة الولد ولا يرجع المولى بالضرر ; لأنه ليس بشراء ولكن يرجع بقيمتها على عبده ولو وطئ جارية ابنه وادعاه ، فإن استحقها مستحق ، فإن استحقت رجع العبد على البائع بالثمن وبقيمة الولد . وطئ جارية عبده المأذون ولا دين عليه