ولو صح إقراره ، والفرق أن دين العبد يمنع المولى من تمليك العبد من غيره إلا برضا الغرماء ألا ترى لو باعه أو وهبه كان لهم أن ينقضوا فكذا يمنع صحة الإقرار بما يوجب تمليكه من غيره فأما كان عليه جناية معروفة وأقر المولى على عبده بالجناية الثانية ألا ترى لو باعه أو وهبه من غيره صح ولم يكن لولي الجناية نقضه وفقهه أن جناية العبد لا تمنع المولى من تمليك العبد من غيره ، والمالية في العبد ، والحق الثابت في العين عجز المالك من تمليكه من غيره لا يتضمن إبطال حق الغير كحق المرتهن في الرهن فأما دين العبد واجب في ذمة العبد لا في ذمة المولى وتعلق بماليته إلا أنه يتعلق بالعبد وهو [ ص: 120 ] دفعه ولا يتعلق بماليته ، وإذا كان موجب الجناية يتعلق بذمة المولى فلا يحجزه عن التصرف فيه ; لأنه تصرف في محل خالص له لا حق للغير فيه إلا أنه إذا استهلكه ضمن قيمته ; لأن العبد محل إقامة حقهم وهو الدفع فصار كنصاب الزكاة وجبت فيه الزكاة ولا يحجر المالك عن التصرف فيه ، وإذا استهلكه ضمن فكذا هذا . موجب جناية العبد تجب في ذمة المولى وهو الدفع أو الفداء