ولو لم يجز وليس لهم أن يقتلوه وقد سقط القصاص ويباع في الدين ، فإن فضل شيء كان لصاحب الجناية وإلا فلا شيء له على أحد أبدا ; لأن تملك المولى العبد من ولي القصاص بالصلح لو صح يؤدي إلى إبطال حق الغرماء قتل رجلا عمدا وعليه دين فصالح المولى على أن جعل العبد لأصحاب الجناية بحقهم