وفي المحيط لم يجز الشراء أبدا ولو محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى لو باع العبد ثم أجاز شراءه جاز ; لأن ببيع العبد لم يفسخ البيع الموقوف فالإجازة صادفت عبدا موقوفا فصحت باع ثوبا من رجل ثم إن المولى باع العبد وأجاز البيع برئ عند عبد محجور أدان رجلا فنهى مولاه من عليه الدين أن يدفع إلى العبد فقضى الغريم عين ما أخذه في الوجهين ; لأن الإدانة من المحجور عليه موقوفة وحقوق العقد ترجع إلى العاقد في الثابت ، والموقوف جميعا كما في الإمام برئ فكذا هذا الفضولي إذا أدان ماله غيره فقضاه المديون