قال رحمه الله ( وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصم لهم ) يعني لو لا يكون المشتري خصما للغرماء إذا أنكر المشتري الدين وهذا عند باع المولى عبده المأذون المديون وقبض الثمن وتسلمه المشتري ثم غاب البائع الإمام وقال ومحمد يكون المشتري خصما ويقضى لهم بدينهم وعلى هذا الخلاف إذا أبو يوسف فالموهوب له لا يكون خصما عندهما خلافا له هو يقول إن ذا اليد يدعي الملك لنفسه في العين فيكون خصما فيها كما لو ادعى ملك العبد ولهما أن الدعوى تقتضي فسخ العقد وهو قائم بالبائع ، والمشتري فيكون الفسخ قضاء على الغائب ، والحاضر ليس بخصم عنه بخلاف ما إذا ادعى الملك ; لأن صاحب اليد يظهر في الانتهاء أنه كان غاصبا منهم ، والغاصب يكون خصما وبخلاف دعوى الرهن ; لأن فيه فائدة ; لأن الرهن لا يباع ولو صدق المشتري في الدين كان للغرماء أن يردوا المبيع بالإجماع ; لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يوف الثمن بديونهم ولو كان البائع حاضرا ، والمشتري غائبا فلا خصومة بينهم وبين البائع بالإجماع حتى يحضر المشتري ; لأن الملك ، واليد للمشتري ولا يمكن وهو غائب إبطالهما لكن لهم أن يضمنوا البائع قيمته ; لأنه صار ملزما بحقهم بالبيع ، والتسليم ، فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع وكان الثمن للبائع ، وإن اختاروا إجازة البيع أخذوا الثمن ولو قال إذا غاب أحدهما فالحاضر ليس بخصم إذا أنكر لكان أولى . ا هـ . اشترى دارا ووهبها وسلمها إليه ثم غاب المشتري ، والواهب ثم حضر الشفيع