وفي الخانية في قول وليس للصبي أن يزوج أمته ، والثالث لا يزوج أمته من عبده عند الكل وفي الذخيرة ، وإذا الإمام صار محجورا وكذا إذا مات الأب أو الوصي محجورا عليه ، وإذا حجر عليه القاضي أو الأب أو الوصي صار محجورا عليه . أذن لعبده ابنه ثم مات الابن ورثه الأب