وفي المحيط ، وإذا رجع المشتري بالثمن على الكفيل ولو دفع الثمن ثم ضمن لم يرجع ; لأن الكفالة قبل قبض الثمن صحيحة وبعده فاسدة ; لأن الثمن بعد قبض الصبي أمانة عنده ; لأنه قبضه بإذن المالك باع صبي محجور عبده بألف درهم وضمن رجل للمشتري الدرك ثم دفع الثمن فاستحق العبد فينوب قبض الصبي عن قبض الضامن أولا ثم يصير قابضا لنفسه . ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم . قال ادفع الثمن للصبي ليكون أمانة عنده على أني ضامن لك فيصير مستقرضا للمال من المشتري ثم أمر بدفعه إلى الصبي