قال رحمه الله : ( ) لأنه جزء منها وكان له التصدق والانتفاع به ألا ترى أن له أن يأكل لحمها ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ، نحو اللحم والطعام ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله والمعنى فيه أنه لا يتصدق على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح فلا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ولو ويتصدق بجلدها ، أو يعمل منه نحو غربال ، أو جراب جاز لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم وقوله : عليه الصلاة والسلام { باعها بالدراهم ليتصدق بها } يفيد كراهية البيع ، وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم . من باع جلد أضحيته فلا أضحية له