الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ، وإن [ ص: 320 ] مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) ; لأن الوصي قائم مقام الموصي وكان له أن يبيع الرهن فكذا الوصية قال رحمه الله ( فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمر ببيعه ) وفعل ذلك إلى القاضي ; لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر ; لأنفسهم ، وقد تعين النظر في نصيب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره ، ولو كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه ; لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبهه الإيثار بالإيفاء الحقيقي والجامع ما في كل واحد منهما من إبطال حق غيره من الغرماء ، ألا ترى أن الميت بنفسه لا يملك ذلك بمرض موته فكذا من قام مقامه .

                                                                                        وإن قضي دينهم قبل أن يردوه جاز لزوال المانع ووصول حقهم ، ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن اعتبارا بالإيفاء الحقيقي وبيع في دينه ; لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده ، وإذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل جاز ; لأنه استيفاء فيملكه وله أن يبيعه ، والله أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية