قال رحمه الله ( وشبه العمد في النفس عمد فيما سواها ) ; لأن إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس على ما بينا والذي يدلك على هذا ما روي عن { أنس بن مالك عمة الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا والأرش فأبوا إلا القصاص واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أنس } ، ووجه دلالته على ما نحن فيه أننا علمنا أن اللطمة لو أتت على النفس لا توجب القصاص ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبته بحكمه عليه الصلاة والسلام فثبت بذلك أن أن ولا يتصور أن يكون شبه عمد ، والله أعلم . ما كان من النفس شبه عمد فهو عمد فيما دونها