وفي المنتقى عن عن أبي يوسف أبي حنيفة دجلة أو غرق كما وقع فعلى عاقلته الدية ، وإن كان حين ألقاه سبح ساعة ثم غرق فلا دية فيه ولو ألقاه من سطح أو جبل أو ألقاه في بئر فعلى قول رمى رجلا من سفينة في بحر أو في هذا خطأ العمد ، وأما على أبي حنيفة قولهما إن كان موضعا يرجى منه النجاة غالبا فهو خطأ ، وإن كان لا ترجى منه النجاة غالبا فهو عمد محض يجب القصاص به عندهما وفي الخلاصة لو جرح رجلا جراحة لا يتوهم معها النجاة وجرح آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرحه جراحة لا يتوهم معها النجاة هذا إذا كانت الجراحتان متعاقبتين ، فإن كانتا معا وكلاهما قاتلة يقتلان به وكذلك لو هذا إذا كانت الجراحتان متعاقبتين ، فإن كانتا معا وكلاهما قاتلة يقتلان به وكذلك لو جرح رجلا جراحة لا يتوهم معها النجاة كلا منها قاتلة وإذا جرح رجلا جراحتين والآخر جراحة واحدة فعلى قول جرح رجلا حتى مات لا قصاص عليه ، ولكن إن اعتاد ذلك ، فالإمام يقتله حدا ، وهو نظير الساحر إذا تاب ، وأما على أبي حنيفة قولهما إن فعليه القصاص كما لو قتله بحجر عظيم أو خشبة عظيمة ، وإن كان ترك الخنق قبل الموت ثم مات بعد ذلك ، فإنه ينظر إن دام على الخنق مقدارا لا يموت الإنسان منه غالبا فلا قصاص . دام على الخنق حتى مات