وفي المبسوط إذا ; لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سنتها ولو انعطفت عنه يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت أي ينقطع حكم الإرسال بالوقفة أيضا كما ينقطع بالعطفة بخلاف ما إذا وقف الكلب بعد الإرسال في الاصطياد ثم سار فأخذ الصيد ; لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل ; لأن مقصوده السير فينقطع به حكم الإرسال وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره حيث لا يضمن من أرسله وفي إرسال البهيمة في الطريق يضمن ; لأنه شغل الطريق تعديا فيضمن ما تولد منه . أرسل دابة في طريق المسلمين فما أصابت في فورها فالمرسل ضامن
وأما الإرسال للاصطياد فمباح ولا ينسب بوصف التعدي كذا ذكره في النهاية وظاهره سواء كان سائقا لها أو لا وذكر قاضي خان ولو أن رجلا أرسل بهيمة وكان سائقا لها ضمن ما أصابت في فورها وكذا لو أرسل كلبه وكان سائقا له يضمن ما أتلف ولو لم يكن سائقا لا يضمن وكذا لو لا يضمن إلا أن يسوقه وقيل إذا أشلى كلبه على رجل فعقره أو مزق ثيابه لا يضمن ; لأن غير المعلم يذهب بطبع نفسه ، وإن كان معلما ضمن إن مر على الوجه الذي أرسله ; لأنه ذهب بإرسال صاحبه أما إذا أخذ يمنة أو يسرة فلا يضمن ; لأنه مال عن سنن الإرسال إلا إذا كان خلفه ولو أرسل كلبه وهو لا يمشي خلفه فعقر إنسانا أو أتلف غيره إن لم يكن معلما لا يضمن كما لو أرسل بازيا وعن أشلى كلبه حتى عض رجلا يضمن سواء كان يسوقه أو يقوده أو لا يقوده ولا يسوقه كما لو أرسل البهيمة وعند أبي يوسف أنه إن كان سائقا أو قائدا يضمن وإلا فلا وبه أخذ محمد والفقيه الطحاوي كان يفتي بقول أبو الليث وفي الزيادات أشار إلى ذلك وعليه الفتوى . أبي يوسف