[ ص: 460 ] وأما فكون الموصي أهلا للتبرع ، وأن لا يكون مديونا ، وكون الموصى له حيا وقت الوصية ، وإن لم يكن مولودا حتى إذا شرائطها إذا كان موجودا حيا عند الوصية تصح ، وإلا فلا ، وإنما تعرف حياته في ذلك الوقت بأن ولدته قبل ستة أشهر حيا ، وكونه أجنبيا حتى أن أوصى للجنين لا تجوز إلا بإجازة الورثة ، وأن لا يكون قاتلا ، وكون الموصى به شيئا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي سواء كان موجودا في الحال أو معدوما ، وأن يكون أيضا الموصى به بقدر الثلث حتى أنها لا تصح فيما زاد على الثلث كذا في النهاية ، وفي العناية أيضا بطريق الإجمال ، وفي الأصل ، ومن شروطها كون الموصي أهلا للتبرع فلا تصح من صبي ولا عبد ، وأقول : فيه قصور بلا خلل أما أولا فلأنه جعل من شرائطها أن لا يكون الموصي مديونا بدون التقييد بأن يكون الدين مستغرقا لتركته ، والشرط عدم هذا الدين المقيد لا عدم الدين المطلق كما صرح به في البدائع غيره . الوصية للوارث
وأما ثانيا فلأنه جعل من شرائطها كون الموصى له حيا وقت الوصية ، والشرط كونه موجودا وقت الوصية لا كونه حيا ألا ترى أنهم جعلوا الدليل عليه الولادة قبل ستة أشهر حيا ، وتلك إنما تدل على وجود الجنين وقت الوصية لا على حياته في ذلك الوقت كما لا يخفى على العارف بأحوال الجنين في الرحم ، وبأقل مدة الحمل ، وعن هذا كان المذكور في عامة المعتبرات عند بيان هذا الشرط أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية بدون ذكر قيد الحياة أصلا ، وأما ثالثا فلأنه جعل من شرائطها أن يكون الموصى به مقدار الثلث لا زائدا عليه ، وهو ليس بسديد على إطلاقه فإن الموصي إذا ترك ورثة فإنما لا تصح إن لم تجز الورثة ، وإن أجازوه صحت وصيته به ، وأما إذا لم يترك وارثا فتصح وصيته بما زاد على الثلث حتى بجميع ماله عندنا كما تقرر في موضعه فلا بد من التقييد مرتين مرة بأن يكون له وارث ، وأخرى بأن لا يجيزه الوارث ، والله أعلم . وأما وصيته بما زاد على الثلث فقوله أوصيت بكذا ، وأما صفتها فقد ذكرها ركنها المؤلف ، وأما فالموصى له يملك المال بالقبض ، وأما حكمها فقوله تعالى { سبب مشروعيتها من بعد وصية يوصى بها أو دين } .