ولم يتعرض المؤلف للوصية بالصدقة ، ونحن نذكر ذلك تتميما للفائدة .
وهذا يشتمل على أقسام الأول إذا أوصى بالتصدق بشيء فيتصدق بغيره سئل ابن مقاتل عمن قال يجوز قال أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم فتصدق عنه بالحنطة أو على عكسه الفقيه معناه أنه أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم حنطة ، ولكن سقط ذلك عن السؤال فقيل له إن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمته دراهم قال أرجو أن يجوز ، وفي النوازل ، وبه نأخذ ، وفي الظهيرية فإن كانوا كبارا فأجاز بعضهم لبعض جاز للموصي أن يعطيهم من ذلك شيئا ، وعن رجل قال تصدقوا بثلث مالي ، وورثته فقراء لو محمد جاز ، وإن هلكت [ ص: 504 ] الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمنه الورثة مثلها ، وعنه أنه تبطل الوصية ، ولو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها بألف من مال الميت قال أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء الشيخ الإمام أبو نصر يجوز ذلك ، وإن أوصى بالدراهم ، وأعطاهم حنطة لم يجز قال الفقيه ، وقد قيل إنه يجوز ، وبه نأخذ ، وسئل خلف عمن أوصى أن يتصدق بهذا الثوب قال إن شاءوا تصدقوا بعينه ، وإن شاءوا باعوا وأعطوا ثمنه ، وإن شاءوا أعطوا قيمة الثوب ، وأمسكوا الثوب ، وقال محمد بن سلمة بل يتصدق بعينه كما هو .
وكذا اللقطة ، ولو جاز أن يتصدق بقيمته قال نذر ، وقال لله علي أن أتصدق بهذا الثوب رحمه الله بقول الفقيه أبو الليث خلف نأخذ فإنه ذكر في الزيادات فيمن جاز لهم التصدق بعين العبد فثبت أن التصدق بالعين وبالثمن على السواء ، وسئل أوصى أن يباع هذا العبد ، ويتصدق بثمنه على المساكين أبو القاسم عمن أوصى إلى رجل ، وقال له بالفارسية فلان نعم راجام كر فأعطاه ثمن الكرباس قال هذا يقع على المخيط ، وفي الأجناس ، وفي نوادر عن ابن سماعة إذا محمد يجوز ، وفي الخانية روى أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم فتصدق بقيمتها دنانير عن ابن سماعة أنه يجوز ، ولو أوصى أن يتصدق بثمنه فليس له أن يمسك الثوب للورثة ، ويتصدق بقيمته ، ولو قال اشتر عشرة أثواب ، وتصدق بها فاشترى الوصي فله أن يبيعها ويتصدق بثمنها ، وكذلك لو قال تصدقوا بثلث مالي وله دور وأرضون فللوصي أن يبيع تلك الدور والأرضين ، ويتصدق بالثمن ، وكذلك لو محمد فللوصي أن يبيع ذلك العبد ، ويتصدق بالثمن ، وعن قال تصدقوا بثلث مالي ، وبهذا العبد إذا محمد جاز ، . أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم بعينها فتصدق الوصي بألف أخرى مكانها من مال الميت
والحاصل أن الحي إذا نذر بالتصدق بمال نفسه فتصدق بمثله أو قيمته ففيه روايتان فإن هلكت الألف التي عينها الوصي قبل أن يتصدق الوصي ضمن الوارث مثلها ، وعنه أيضا لو بطلت الوصية . أوصى بألف درهم بعينها تصدق عنه فهلكت الألف
وفي النوازل إذا لم يكن للورثة أن يتصدقوا بثمنها قال أوصى لرجل بهذه البقرة الفقيه ، وبه نأخذ القسم الثاني من هذا النوع إذا ضمن ، وفي نوادره إذا أوصى أن يتصدق على مسكين بعينه فتصدق على غيره مكة أو مساكين الري فتصدق الوصي على غير هذا الصنف ضمن إن كان الآخر حيا ، وكذلك لو أوصى أن يتصدق على مساكين ضمن في ذلك كله ، ولم يقيد هذا المسألة بحياة الآمر ، وفي الخانية ، ولو أوصى أن يتصدق على المرضى من الفقراء أو الشيوخ من الفقراء فتصدق على الشباب من الفقراء لو فعل ذلك بنفسه جاز ، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور ، ولو قال لله علي أن أتصدق على مساكين قال لله علي أن أتصدق على فلان فتصدق على غيره مكة فله أن يتصدق على غيرهم ، وعن رواية أخرى فيمن أوصى أن يتصدق عنه على فقراء أبي يوسف مكة فتصدق على فقراء غيرها أنه يجوز ، وسئل أبو نصر عمن أوصى أن يتصدق عنه لهم فتصدق على غيرهم من الفقراء قال يجوز على ما تقدم عنه ، وفي أمالي قول الحسن كقول أبي حنيفة ، والمذكور في الأمالي إذا محمد الكوفة فقسم الوصي في غير مساكين الكوفة ضمن ، ولم يفرق بين حياة الآمر وبين وفاته والفتوى على الجواز في هذه المسائل . أوصى لمساكين
وفي نوادر إذا أبي يوسف جاز قال وهذا على أن الآمر في الصدقة ليس على عدد المساكين ، ولو قال تصدق بها على عشرة لا يجوز ، وفي الظهيرية لو قال تصدق بها على مسكين واحد فأعطاها عشرة مساكين جاز ، ولو قال في عشرة أيام فتصدق في يوم واحد جاز ، وكذا في الخانية ، وفي الفتاوى سئل قال لعبده تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة مساكين فتصدق بها على مسكين واحد دفعة واحدة إبراهيم بن يوسف عمن أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل أن لا يتجاوز بلخا ، ولو أعطى فقراء مكة ، وكورة أخرى جاز .