قال رحمه الله ( وإلا فمن حيث يبلغ ) أي إن حجوا من حيث يبلغ ، والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج على صفة ، وقد عدمت تلك الصفة فيه ، ولكن جاز ذلك استحسانا لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن ولا يمكن على هذا الوجه فيوفى به على وجه ممكن ، وهو أولى من إبطاله بخلاف العتق ، وقد فرقنا بينهما فيما إذا لم يبلغ ثلث النفقة إذا أحجوا عنه من بلده على قول أوصى بأن يشتري عبدا بمال قدره فضاع بعضه . أبي حنيفة