وفي التتارخانية جاز ويكون لصاحبه أن يتصرف وروي أنه لا يجوز ، والصحيح الأول ، وفي فتاوى رجل أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ، وأوصى إلى صاحبه : إذا أبي الليث كان قبولا للوصية وإذا أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وسكت الآخر فقال الذي قبل للساكت بعد موت الموصي : اشتر هذا للميت فقل نعم بطلت الوصية ويرجع الثلث لورثة الميت ، ولو أوصى إلى رجلين ، وقال لهما ضعا ثلث مالي حيث شئتما فمات أحدهما قبل أن يفعلا ذلك ، والمسألة بحالها قال يجعل القاضي وصيا آخر ، وإن شاء يقول للثاني منهما أقسم أنت وحدك وعلى قول قال جعلت ثلث مالي للمساكين الآخر له أن يتصدق وحده ، وفيه أيضا سئل أبي يوسف أبو القاسم عمن . أوصى إلى رجلين بأن يشتريا من ماله عبدا بكذا درهما ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر مما سماه الموصي هل للوصي الآخر أن يشتري العبد بما نص الموصي
قال إن فوض الموصي إلى كل واحد أن ينفرد في ذلك فشراؤه من صاحبه جائز ، ولو باع ذلك صاحب العبد من أجنبي وسلمه إليه لم يشتريا جميعا للميت ، وفي الخانية : فهذا أصوب .