وإذا أو قال أعطياه ممن شئتما ثم اختلفا في ذلك فقال أحدهما أعطيه فلانا ، وقال الآخر : أعطيه فلانا آخر لم يكن لواحد منهما ذلك عند أوصى الرجل إلى رجلين ، وقال لهما : ضعا ثلث مالي حيث شئتما أبي حنيفة خلافا ومحمد ، وفي الخانية : رجل لأبي يوسف فهما يشتركان في الكل ولو أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل وبنصيب البعض إلى رجل آخر فهما وصيان في كل شيء في قول أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف كل واحد منهما وصي على ما سمي له لا يدخل الآخر معه . ومحمد