( قوله ولو لا تفسد وإن أثم ) أما الأول فلأن الفساد إنما يتعلق في مثله بالقراءة وبالنظر مع الفهم لم تحصل وصحح نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده المصنف في الكافي أنه متفق عليه بخلاف من فإنه يحنث عند حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه لأن المقصود فيه الفهم والوقوف على سره أطلق المكتوب فشمل ما هو قرآن وغيره لكن في القرآن لا تفسد إجماعا بالاتفاق كما في النهاية وشمل ما إذا استفهم أو لا لكن إذا لم يكن مستفهما لا تفسد بالإجماع وإن كان مستفهما ففي المنية تفسد عند محمد والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف قالوا ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما في الجزء فيفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا هـ . محمد
وعبر في النهاية بالوجوب على الفقيه أن لا يضع لكن قد علمت أن شبهة الاختلاف فيما إذا كان مستفهما وأما إذا لم يكن مستفهما فلا يعلل بما ذكر لعدم الاختلاف فيه بل لاشتغال قلبه به إذا خاف من وضعه بين يديه اشتغاله بالنظر إليه ولم يذكروا كراهة النظر إلى المكتوب متعمدا وفي منية المصلي ما يقتضيها فإنه قال ولو لا تفسد وقد أساء وعلل الإساءة شارحها باشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة قال ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إذا أشغله ذلك عن أداء ركن أو واجب سهوا ا هـ . أنشأ شعرا أو خطبة ولم يتكلم بلسانه
وبهذا علم أن لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخلاصة والخانية إذا ترك الخشوع لا تفسد صلاته ا هـ . تفكر في صلاته فتذكر شعرا أو خطبة فقرأهما بقلبه ولم يتكلم بلسانه
وأما الثاني وهو أكله ما بين أسنانه فلأنه عمل قليل أطلقه فشمل ما إذا كان قدر الحمصة كما قدمناه عن المحيط والولوالجية من الفرق بين الصلاة والصوم وفي البدائع إن كان دون الحمصة لم يضره وإن كان قدر الحمصة فصاعدا فسدت صلاته وهكذا في شرح وقال بعضهم لا تفسد صلاته بما دون ملء الفم وعليه مشى في الخلاصة حيث قال وقال الطحاوي الإمام خواهر زاده
ولو لا تفسد صلاته ما لم يكن ملء الفم فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة كما ترى والشأن فيما هو الراجح منها وهو ينبني على معرفة العمل الكثير وفيه اختلاف كما سبق وينبغي أن يكون محل الاختلاف فيما إذا ابتلع ما بين أسنانه من غير مضغ أما إذا مضغه كثيرا فلا خلاف في فسادها كما قدمناه في مضغ العلك وعلى هذا فلو عبر [ ص: 16 ] أكل بعض اللقمة وبقي البعض في فيه حتى شرع في الصلاة وابتلع الباقي المصنف بالابتلاع كما في الخلاصة والمحيط والولوالجية وكثير دون الأكل لكان أولى ثم إذا كان ابتلاع ما بين أسنانه غير مفسد بشرطه على الخلاف فهو مكروه كما صرح به في منية المصلي لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة فيه فكان مكروها وإن كان قليلا وأما الثالث وهو فإنما لا يفسدها عند عامة العلماء سواء كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أو غيرها لحديث الصحيحين { مرور المار في موضع سجود المصلي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح عائشة } . عن
ولقوله عليه السلام { } لكن ضعفه لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان النووي وفي فتح القدير والذي يظهر أنه لا ينزل عن الحسن لأنه يروى من عدة طرق ثم الكلام في هذه المسألة في سبعة عشر موضعا الأول ما ذكره في الكتاب من عدم الفساد الثاني أن المار آثم للحديث { } وأخرجه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أربعين عاما أو شهرا أو يوما وقال أربعين خريفا البزار
وروى وصححه ابن ماجه عن ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وبهذا علم أن الكراهة تحريمية لتصريحهم بالإثم وهو المراد بقوله وإن أثم المار بين يديه ، الثالث في الموضع الذي يكره المرور فيه وفيه اختلاف واختار لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا المصنف أنه موضع سجوده وصححه في الكافي لأن هذا القدر من المكان حقه وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة وهو يفيد أن المراد بموضع سجوده موضع صلاته وهو من قدمه إلى موضع سجوده كما صرح به الشارح وهو مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وفي المحيط أنه الأحسن لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه
وذكر التمرتاشي أن الأصح أنه إن كان بحال لو فلا يكره المرور نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى صدور قدميه وفي سجوده إلى أرنبة أنفه وفي قعوده إلى حجره وفي سلامه إلى منكبيه واختاره صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار فخر الإسلام فإنه قال إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لم يكره وهذا حسن
وفي البدائع وقال بعضهم قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصح ورجحه في النهاية بأنه أشبه إلى الصواب لأن فإن المرور أسفل الدكان مكروه وهو ليس بموضع سجود المصلي فهي واردة على من اعتبر موضع السجود فما اختاره المصلي إذا صلى على الدكان وحاذى أعضاء المار أعضاءه فخر الإسلام يمشي في كل الصور كما هو دأبه في اختياراته وأقره عليه في فتح القدير ووفق بينهما في العناية بأن المراد بموضع السجود الموضع القريب من موضع السجود فيئول إلى ما اختاره فخر الإسلام بدليل أن صاحب الهداية بعد اعتباره موضع السجود شرط عدم الحائل كالأسطوانة ولا يتصور أن يكون الحائل بينه وبين موضع سجوده وبدليل أنه صرح بمسألة المرور أسفل الدكان ا هـ .
وهو تكلف والذي [ ص: 17 ] يظهر للعبد الضعيف أن الراجح ما في الهداية وأنه لا يرد عليه شيء مما ذكر لأن مسألة الدكان إنما ترد عليه نقضا لو سكت عنها
وأما إذا صرح بها فلا فكأنه قال العبرة بموضع السجود إن لم يكن يصلي على دكان فأما إذا كان يصلي عليها فالعبرة للمحاذاة كما هو ظاهر عبارته لمن تأملها وإنما شرط عدم الحائل لأنه يتصور وجود الحائل في موضع السجود كأن يصلي قريبا من جدار بالإيماء للمرض بحيث لو لم يكن الجدار لكان موضعه موضع السجود فلا منافاة كما في العناية أو أن اشتراط عدم الحائل إنما هو بيان لمحل الخلاف فإن المرور وراء الحائل ليس بمكروه اتفاقا كما هو ظاهر عبارتهم لا شرط في المرور في موضع السجود ومما يضعف تصحيح النهاية أنه يقتضي أن الموضع الذي يكره المرور فيه مختلف يكون في حالة القيام مخالفا لحالة الركوع وفي حالة الجلوس مخالفا للكل فيقتضي أنه لو لا يكره لأن بصره لا يقع عليه حالة كونه خاشعا ولو مر في ذلك الموضع بعينه وهو قائم يكره لأن بصره يقع عليه حالة خشوعه وأنه لو مر داخل موضع سجوده وهو راكع لا يكره لأن بصره لا يقع عليه حالة خشوعه وأنه لو مر إنسان بين يديه في موضع سجوده وهو جالس يكره وهذا كله بعيد عن المذهب لعدم انضباطه كما لا يخفى والاختلاف في موضع المرور إنما هو منشأ بين المشايخ لعدم ذكره في الكتاب مر عن يمينه وهو يسلم بحيث يقع بصره عليه خاشعا كما في البدائع لمحمد بن الحسن
وحيث لم ينص صاحب المذهب على شيء فالترجيح لما في الهداية لانضباطه وهو بإطلاقه يشمل الصحراء والمسجد وفي المسجد اختلاف ففي الخلاصة وإذا كان في المسجد لا ينبغي لأحد أن يمر بينه وبين حائط القبلة وصحح في المحيط أنه لو مر عن بعد في المسجد فالأصح أنه لا يكره وكذا صححه فخر الإسلام كما في غاية البيان وذكر قاضي خان في شرحه أن المسجد إذا كان كبيرا فحكمه حكم الصحراء وفي الذخيرة من الفصل التاسع إن كان المسجد صغيرا يكره في أي موضع يمر وإليه أشار في الأصل فإنه قال في محمد فإن كانت صلاة لا تطوع بعدها فهو بالخيار إن شاء انحرف عن يمينه أو شماله وإن شاء قام وذهب وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ولم يفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه يكره ذلك وإن كان بينهما صفوف الإمام إذا فرغ من صلاته
ووجه الاستدلال بهذه المسألة أن جعل جلوس الإمام في محرابه وهو مستقبل له بمنزلة جلوسه بين يديه وموضع سجوده وكذا مرور المار في أي موضع يكون من المسجد بمنزلة مروره بين يديه وفي موضع سجوده وإن كان المسجد كبيرا بمنزلة الجامع قال بعضهم هو بمنزلة المسجد الصغير فيكره المرور في جميع الأماكن وقال بعضهم هو بمنزلة الصحراء ا هـ . محمدا
[ ص: 18 ] وبهذا علم أن ما صححه في الذخيرة في الفصل الرابع أن بقاع المسجد في ذلك كله على السواء إنما هو في المسجد الصغير ورجح في فتح القدير أنه لا فرق بين المسجد وغيره فإن المؤثم المرور بين يديه وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة في حق بعض الأحكام لا يستلزم تغيير الأمر الحسي من المرور من بعيد فيجعل البعيد قريبا ا هـ .
فحاصل المذهب على الصحيح أن هو أمام المصلي في مسجد صغير وموضع سجوده في مسجد كبير أو في الصحراء أو أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها بشرط محاذاة أعضاء المار أعضاءه قال في النهاية إنما شرط هذا فإنه لو الموضع الذي يكره المرور فيه فلا يأثم المار وكذا السطح والسرير وكل مرتفع ومن مشايخنا من حده بقدر السترة وهو ذراع وهو غلط لأنه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب وإن صلى على الدكان والدكان مثل قامة الرجل وهو سترة كان سترة وإن كان قائما اختلفوا فيه وإن استتر بظهر إنسان جالس فلا بأس به وقالوا حيلة الراكب إذا أراد أن يمر ينزل فيصير وراء الدابة ويمرا فتصير الدابة سترة ولا يأثم وكذا لو استتر بدابة فإن كراهة المرور وإثمه يلحق الذي يلي المصلي ا هـ . مر رجلان متحاذيان
الرابع : أنه ينبغي لما رواه لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة الحاكم وغيرهما عن وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه
وفي الصحيحين عن أيضا { ابن عمر } وفي منية المصلي وتكره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر إذا خاف المرور بين يديه وينبغي أن تكون كراهة تحريم لمخالفة الأمر المذكور لكن في البدائع والمستحب لمن يصلي في الصحراء إن ينصب شيئا ويستتر فأفاد أن الكراهة تنزيهية فحينئذ كان الأمر للندب لكنه يحتاج إلى صارف عن الحقيقة قال الصلاة في الصحراء من غير سترة العلامة الحلبي في شرح المنية إنما قيد بقوله في الصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان .
الخامس أن المستحب أن يكون مقدارها ذراعا فصاعدا لحديث عن مسلم { عائشة } ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر الرحل من كور البعير وفسرها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال بقدر مؤخرة الرحل بأنها ذراع فما فوقه كما أخرجه عطاء أبو داود السادس اختلفوا في مقدار غلظها ففي الهداية وينبغي أن تكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو [ ص: 19 ] للناظر وكان مستنده ما رواه مرفوعا { الحاكم } ويشكل عليه ما رواه استتروا في صلاتكم ولو بسهم عن الحاكم مرفوعا { أبي هريرة } ولهذا جعل بيان الغلظ في البدائع قولا ضعيفا وأنه لا اعتبار بالعرض وظاهره أنه المذهب . يجزئ من الستر قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة
السابع أن من السنة غرزها إن أمكن . الثامن أن في استنان وضعها عند تعذر غرزها اختلافا فاختار في الهداية أنه لا عبرة بالإلقاء وعزاه في غاية البيان إلى أبي حنيفة وصححه جماعة منهم ومحمد قاضي خان في شرح الجامع الصغير معللا بأنه لا يفيد المقصود وقيل يسن الإلقاء ونقله عن القدوري ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز . التاسع أن السنة أبي يوسف لحديث القرب منها أبي داود مرفوعا { } وذكر إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها العلامة الحلبي أن السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع . العاشر أن السنة أن يجعلها على أحد حاجبيه لحديث أبي داود عن المقداد بن الأسود قال { } أي لا يقابله مستويا مستقيما بل كان يميل عنه كذا في المغرب . ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا
الحادي عشر أن تجزئ عن أصحابه كما هو ظاهر الأحاديث الثابتة في الصحيحين من الاقتصار على سترته صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في أن سترة الإمام فظاهر كلام أئمتنا الأول ولهذا قال في الهداية وسترة الإمام سترة للقوم . الثاني عشر أنه لا بأس سترة الإمام هل هي بنفسها سترة للقوم وله أو هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه كما دل عليه حديث بالمرور وراء السترة الثابت في الصحيحين من مروره وراء السترة ولم ينكر عليه . الثالث عشر أنه ابن عباس ففيه روايتان الأولى أنه ليس بمسنون ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في الهداية لأنه لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد والثانية عن إذا لم يجد ما يتخذه سترة فهل ينوب الخط بين يديه منابها أنه يخط لحديث محمد أبي داود { } وأجاب عنه في البدائع بأنه شاذ فيما تعم به البلوى وصرح فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا النووي بضعفه وتعقب بتصحيح أحمد وغيرهما له كما ذكره وابن حبان العلامة الحلبي وجزم به المحقق في فتح القدير وقال إن السنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر . الرابع عشر في بيان فمنهم من قال يخط بين يديه عرضا مثل الهلال ومنهم من قال يخطه بين يديه طولا وذكر كيفيته النووي أنه المختار ليصير شبه ظل السترة . الخامس عشر قالوا ويدرؤه إن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها للأحاديث الواردة وهو بالإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالتسبيح وزاد درء المار بين يديه الولوالجي أنه يكون برفع الصوت بقراءة القرآن وينبغي أن يكون محله في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه منها وفي الهداية ويكره لأن بأحدهما كفاية قالوا هذا في حق الرجال أما النساء فإنهن يصفقن للحديث الجمع بين التسبيح والإشارة أن تضرب بظهور أصابع اليمنى على صفحة الكف من اليسرى ولأن في صوتهن فتنة فكره لهن التسبيح كذا في غاية البيان . وكيفيته
السادس عشر أن أفضل لما في البدائع ومن المشايخ من قال إن الدرء رخصة والأفضل أن لا يدرأ لأنه ليس من أعمال الصلاة وكذا رواه ترك الدرء الماتريدي عن والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين ا هـ . أبي حنيفة
وذكر الشارح عن السرخسي أن الأمر بالمقاتلة محمول على الابتداء حين كان العمل فيها مباحا وفي غاية البيان معنى المقاتلة الدفع العنيف . السابع عشر أنه ولم يواجه الطريق لأن اتخاذ السترة للحجاب عن المار ولا حاجة بها عند عدم المار روي عن لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور أنه تركه في طريق الحجاز غير مرة وقال محمد العلامة الحلبي ويظهر أن الأولى [ ص: 20 ] اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصود آخر وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال بها . ا هـ .
وقيدوا بقولهم ولم يواجه الطريق لأن مكروهة وعلله في المحيط بما يفيد أنها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منع الناس عن المرور والطريق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل وإذا الصلاة في الطريق أي في طريق العامة فإن كانت مزروعة فالأفضل أن يصلي في الطريق لأن له حقا في الطريق ولا حق له في الأرض وإن لم تكن مزروعة فإن كانت لمسلم يصلي فيها لأن الظاهر أنه يرضى به لأنه إذا بلغه يسر بذلك لأنه أحرز أجرا من غير اكتساب منه وفي الطريق لا إذن لأن الطريق حق المسلم والكافر وإن كانت لكافر يصلي على الطريق لأنه لا يرضى به . ا هـ . ابتلي بين الصلاة في الطريق وبين أرض غيره