( قوله ثم الولي ) ; لأنه أقرب الناس إليه والولاية له في الحقيقة كما في غسله وتكفينه ، وإنما يقدم السلطان عليه إذا حضر كي لا يكون ازدراء به ، ثم كترتيب العصبات في الإنكاح لكن إذا الترتيب في الأولياء كان الأب أولى بالاتفاق على الأصح ; لأن للأب فضيلة على الابن وزيادة سن ، والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في البدائع فلو اجتمع أبو الميت وابنه ينبغي تقديم الابن كما في سائر الصلوات إلا أن يقال إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها للعلم كان الأب جاهلا والابن عالما فالأخوان لأب وأم أسنهما أولى ، فإن أراد الأسن أن يقدم أحدا كان للأصغر أن يمنع ، فإن قدم كل واحد منهما رجلا آخر فالذي قدمه الأسن أولى وكذلك الابنان على هذا ، وكذلك أبناء العم ، فإن كان الأخ الأصغر لأب وأم والأكبر لأب فالأصغر أولى كما في الميراث ، فإن قدم الأصغر جدا فليس للأكبر أن يمنعه ، فإن كان الأخ لأب وأم غائبا وكتب لإنسان ليتقدم فللأخ لأب أن يمنعه ، وحد الغيبة أن لا يقدر على أن يقدم ويدرك الصلاة ولا ينتظر الناس قدومه ، والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء ، وليس للأبعد منعه ، ولو ويعتبر الأسن فيها فالأب أحق بها ثم الابن إن كان من غير الزوج ، فإن كان منه فالزوج أحق من الولد ، ولو ماتت امرأة ، ولها أب وابن بالغ عاقل وزوج فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له ، وكذا مات ابن ، وله أب وأبو أب فالولاية للمكاتب لكنه يقدم مولاه احتراما ومولى العبد أحق بالصلاة عليه من ابنه الحر على المفتى به لبقاء ملكه حكما ، وكذا المكاتب إذا مات [ ص: 195 ] عبده ومولاه حاضر ، فإن ترك وفاء ، فإن أديت كتابته أو كان المال حاضرا لا يخاف عليه التوى والتلف ، فالابن أحق وإلا فالمولى وسائر القرابات أولى من الزوج ، وكذا مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة ; لأن الزوجية انقطعت بينهما بالموت ، وفي المجتبى والجار أحق من غيره . المكاتب إذا مات عن غير وفاء