قلت : فإن ؟ لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث
قال : يجزئه عند أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من مالك المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى ، فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ، قال : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها مالك