قلت : فلو بمصر أو بإفريقية . ما عليه في قول قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو ؟ مالك
قال : البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرته هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ، ويجزئه عند أن يشترى له من مالك المدينة أو من مكة أو من [ ص: 474 ] حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى .