قلت : أرأيت إن بإفريقية فباعها وبعث بثمنها ، أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو ؟ مالك
قال : يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها ، لأني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم ، فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس بأن يشتري غنما ، قال : ولا أحب أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر .