قال : قال ابن وهب : مالك ، خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الخمس إلا فيما أوجفت عليه الخيل والركاب قريظة وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار ، سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث بن الصمة . ابن وهب عن وابن لهيعة : ليس للعدو المحارب إذا قدر عليه المسلمون في نفسه قضاء ، ولا أمرهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل منهم ، إلا أن يكونوا رسلا بعثوا في أمر فيما بين المسلمين وعدوهم ، فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعدما أخذ فلا أمان له . يحيى بن سعيد . ابن وهب
قال . ابن لهيعة
وقال : إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجاتهم ، وإن كانوا من أرض عدو ولم يكن بينكم ولا بينهم ذمة ولم تكن التجارة منكم ولا منهم فيما بينكم وبينهم فلم يكن لهم عذر بقولهم إنا جئنا تجارا إلا أن تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم بحبل قد ثبت وأمر قد جرى ، ولو ترك أشباه هذا من العدو لم تزل عين من العدو مطلة على المسلمين يحذرونهم ويطمعون بضعفهم . ربيعة بن أبي عبد الرحمن