قلت : أرأيت ؟ وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة ، أهم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء ؟ مالك وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا كلهم في قول ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان رجل ، أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول ؟ مالك
قال : قال في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون : إنه لا يكون فيئا ، فأرى إن هم أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى ، أنهم يكونون رقيقا ولا لهم أن يردوا إلى ذمتهم ، وإنما أهل ذمتنا كعبيدنا إذا هم أسلموا عليها . قال : وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة فهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير شيء ، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن ، قلت : فإن عرف أهل الإسلام أنها أموال أهل الذمة ، لم يقسموها في الغنيمة ويردونها إليهم إذا عرفوهم ؟ مالك
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وهذا قول ، قال : وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام ، فقد أخبرتك بما قال فيه مالك إنه قال : إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن ، وإن أدركه بعدما قسم كان أولى به بالثمن ، فإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقسموه إن عرفوا أهله ، وإن لم يعرفوا أهله فليقسموه وأموال أهل الذمة مثله . مالك ، عن ابن وهب مسلم بن عدي عن عن زيد بن واقد ، أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو ، وماله أحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك : أنه يرد إلى ذمته وأهله وماله . مكحول عن ابن وهب مسلمة بن عدي عن عمن حدثه عن زيد بن ثابت سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي قال : أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين اشتراها بعضهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها : { } . أنت أحق بها بالثمن مسلمة بن عدي عن عبد الملك بن ميسرة عن عن طاوس قال : وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عباس } . إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته