قلت : أرأيت ، وهل سمعت من إن عرفوا أنه مال للمسلمين ولم يعرفوا من أهله ، أيقسمونه في المغانم أم يكون لجماعة المسلمين في هذا شيئا ؟ مالك
قال ابن القاسم : بلغني عن أنه قال : إن عرفوا أهله ردوه إلى أهله ، وإن لم يعرفوا أهله قسم بينهم فأموال أهل الذمة مثله . مالك ، [ ص: 505 ] عن ابن وهب وغيره عن عبد الله بن عمر : أن فرسا وغلاما نافع أخذها العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى لعبد الله بن عمر ولم يكونا قسما . عبد الله بن عمر ، وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عبد الله بن موسى أن حدثه أن رجاء بن حيوة كتب إلى عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح يقول : ما أحرز العدو من أصول المسلمين ثم غنمها المسلمون من العدو ، فما اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم . معاوية بن أبي سفيان
قال : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر عن مثله . زيد بن ثابت ، عن ابن وهب عن ابن لهيعة بكير بن الأشج عن وابن أبي عمران مثله . سليمان بن يسار عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ويحيى بن سعيد أنهم كانوا يقولون مثل ذلك . وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن عن طاوس قال : وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : { ابن عباس } . إن وجدته في المغانم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته