قلت لابن القاسم : أرأيت لو قال : لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني . كان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيهم من أهل الإسلام أحد ، ترى أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه ؟
قلت : أليس قد أخبرتني أن قال : لا بأس أن تحرق حصونهم ويغرقوا ، قال : إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذراري وذلك جائز ، وإن كان فيها الرجال المقاتلة فأحرقوهم ؟ مالكا
قال : لا بأس بذلك . عن ابن وهب عن أسامة بن زيد ابن شهاب عن ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس الصعب بن جثامة قال : يا رسول الله إن الخيل في غشم الغارة تصيب من أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } أخبرنا هم منهم أو هم مع الآباء عن هشام بن سعد ابن شهاب مثله .
قال عن ابن وهب : قال : سمعت أشياخنا يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى أهل إسماعيل بن عياش الطائف بالمنجنيق ، فقيل له : يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . هم من آبائهم