قلت : أرأيت إن قال : ما سمعت من احتاج رجل إلى شيء من ثياب الغنيمة أيلبسه ؟ فيه شيئا ، ولا أرى بأسا أن يلبسه حتى يقدم به موضع الإسلام ، فإذا قدم موضع الإسلام رده وهو بمنزلة البراذين . مالك
قال سحنون : وقد روى علي بن زياد عن أن ابن وهب قال : لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب ، ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ الدنانير فيشتري بها ، وقال بعض الرواة ما قال مالكا ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا .