قلت : أرأيت إن قال : قال وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ، ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة ؟ : ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح ، فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ، قلت : ولا يجوز في غير هذا . مالك
قال ابن القاسم : قلنا : فالجنب والجوف والكتف ؟ لمالك
قال : قال : لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت . مالك