في قال : وقال الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء : لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد . مالك
قال : وقال : لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء . مالك
قال : وقال : لا تؤم المرأة ، قال : وقال مالك في الأعرابي : لا يؤم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم . مالك
قال عن وكيع عن الربيع بن صبيح قال : خرجنا مع ابن سيرين عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة ، قال : فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : فلما صلى ركعتين ، قال : من كان ههنا من أهل البلد فليتمم الصلاة وكره أن يؤم الأعرابي . قال : وقال : لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعياد ، قال : ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة ، قال مالك ابن القاسم : فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد لا جمعة عليهم [ ص: 178 ] ولا بأس أن إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا . قال : وقال يؤم العبد في السفر : أكره أن مالك راتبا ، وقال يتخذ ولد الزنا إماما : لا بأس أن يؤم العبد في رمضان النافلة . مالك
قال : وقال : أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إماما راتبا ، قال : وكان على مالك طرسوس خصي فاستخلف على الناس من يصلي بهم فبلغ ذلك فأعجبه . مالكا
قال : وقال : لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى وهو مالك . ابن أم مكتوم
قال : وقال : أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم قال : وللسن حق ، فقيل له فأكثرهم قرآنا ؟ مالك
قال قد يقرأ من لا ، أي من لا يكون فيه خير .
قال : وقال : أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره ، فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره . مالك
قال قال : سمعت ابن وهب يذكر عن معاوية بن صالح { ابن المسيب } قال : فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فليؤمهم أفقههم : وقد كان ابن وهب سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد ، قال وعامر بن ربيعة وقال ابن وهب : يؤم القوم أهل الصلاح والفضل منهم . مالك
قال عن ابن وهب علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن قال : كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم . إبراهيم
قال عن ابن وهب عن مولى ابن أبي ذئب لبني هاشم أخبره عن أنه قال : لا تؤم المرأة . وقال علي بن أبي طالب : لا تؤم في الفريضة وقاله إبراهيم النخعي يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن . وابن شهاب
قال عن ابن وهب عثمان بن الحكم عن عن ابن جريج قال : لا يؤم من لم يحتلم وقاله عمر بن عبد العزيز عطاء بن أبي رباح . ويحيى بن سعيد
قال عن ابن وهب عن مالك يحيى بن سعيد : إن رجلا كان لا يعرف ولده كان يؤم قوما بالعقيق فنهاه . عمر بن عبد العزيز
قال عن وكيع عن هشام بن عروة أن أبي بكر بن أبي مليكة عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان أبو عمرو .