قلت : ما قول الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين في مالك قال : بلغني عن الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته ؟ أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به . مالك
قلت : أرأيت لو أن رجلا [ ص: 179 ] صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به ؟
قال : صلاته مجزئة تامة .
قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه ؟
قال : ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو .
قال : وقال : في رجلين وغلام صلوا قال : يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه . مالك
قال : وقال : إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام ، وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الإمام وقامت المرأة من ورائهما . مالك