الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين قلت : ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته ؟ قال : بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا [ ص: 179 ] صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به ؟

                                                                                                                                                                                      قال : صلاته مجزئة تامة .

                                                                                                                                                                                      قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : في رجلين وغلام صلوا قال : يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام ، وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الإمام وقامت المرأة من ورائهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية