ما تعاد منه الصلاة في الوقت  قال : وقال  مالك    : من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها  ، قال : يعيد الصلاة ما دام في الوقت قال : فإن مضى الوقت لم يعد . 
قال : وقال  مالك    : لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت ، قال : وأما جلود السباع  فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت . 
قال : ولا أرى أن يصلى على جلد الحمار  وإن ذكي . 
قال ابن القاسم    : ووقفنا  مالكا  على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين . 
قال  ابن وهب  وقد قال  ربيعة   وابن شهاب  فيمن صلى بثوب غير طاهر    : إنه يعيد ما كان في الوقت . 
قال : وقال  مالك    : في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها : إنه لا بأس بذلك ، قال : وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة . 
قلت لابن القاسم    : فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول  مالك  فيما أخذ من الميتة ؟ 
قال : استحسن ذلك  مالك  ، قال  مالك    : وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضا ، قال : وأكره أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بها  ، وأكره أن يتجر بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة . 
قلت لابن القاسم  ما قول  مالك  في اللبن في ضروع الميتة  ؟ 
قال ابن القاسم    : لا يصلح ذلك ولا يحل . 
قال : وقال  مالك    : لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها . 
قال : وقال  مالك  فيمن توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم  ، قال : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت لم يعد ، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه ، قال  سحنون    : وقد فسرته في كتاب الوضوء . 
				
						
						
