قال : وقال  مالك  في المجنون والمغمى عليه وإن أغمي عليه أياما ثم يفيق ، والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار ، قضوا صلاة ذلك اليوم  وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة ، وإن كان في ذلك ما يقضي صلاة واحدة قضوا الآخرة منهما . قال : وسئل  مالك  عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ؟  قال : أرى أن يقضوا كلما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عقولهم وإن ذهب الوقت . 
قال : وقال  مالك    : فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس  ، قال : فلا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه إلا في وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس . 
قال : وقال  مالك  فيمن أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا  والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس ، فلا إعادة عليه ، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله . 
قلت لابن القاسم  أرأيت من أغمي عليه بعدما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه وقت  [ ص: 185 ] الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا ؟  فقال : لا يقضي الصبح . 
قلت لابن القاسم  أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : نعم . قال : وسألت  مالكا  عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره ؟  قال : يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة . 
قلت لابن القاسم  فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام أيضا في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه . 
قلت لابن القاسم  أرأيت من خنق في وقت صلاة الصبح بعدما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة ؟  قال : لا . 
قلت : وهو قول  مالك  قال : هو رأيي لأن  مالكا  قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولم يقض الصلاة . 
قال  ابن وهب  عن  مالك  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  وبشر بن سعيد  وعبد الرحمن الأعرج  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها   } . 
قال  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن ابن شهاب  عن  عروة بن الزبير  عن  عائشة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال  ابن وهب  بلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو النائم أو المريض يفيق عند ذلك ؟ 
قال  مالك  عن  نافع    : أن  ابن عمر  أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته . 
قال  ابن وهب  عن رجال من أهل العلم عن  ابن شهاب   وربيعة   ويحيى بن سعيد  أنهم قالوا : يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي . 
				
						
						
