كفارة اليمين بالعتق قلت : أرأيت ؟ المولود والرضيع هل يجزيان في عتق كفارة اليمين
قال : وقال : من صلى وصام أحب إلي وإن لم يجد غيره وكان ذلك من قصر النفقة رأيت أن يجزئ . مالك
قال : والأعجمي الذي قد أجاب الإسلام عندي كذلك وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه مالك