الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ حلف أن لا يكلم فلانا ، فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
قال : قال : إن كتب إليه كتابا حنث وإن أرسل إليه رسولا حنث ، إلا أن يكون له نية على مشافهته . مالك
قلت : أرأيت إن كان في الكتاب له نية على المشافهة ؟
قال : قال : في هذا مرة إن كان نوى فله نيته ثم رجع بعد ذلك فقال : لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حانثا . مالك
قال : وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا وهو آخر قوله مالك