[ ص: 3 ] طلاق السنة قال سحنون قلت : هل كان لعبد الرحمن بن القاسم يكره أن مالك ؟ يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد
قال : نعم ، كان يكرهه أشد الكراهية ، ويقول : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها . طلاق السنة