قلت : هل كان يكره أن مالك أم لا ؟ يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه
قال : نعم كان يكرهه ويقول : إن طلقها فيه فقد لزمه .
قلت : وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه ؟
قال : نعم قلت : وإن لم يبق منه إلا يوم واحد ؟
قال : نعم ، إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة ، كذلك قال يعتد به ولا يؤمر برجعتها كما يؤمر مالك قال الذي يطلق امرأته وهي حائض ربيعة في امرأة طلقت ثم حاضت قالا : يعتد بذلك الطهر [ ص: 4 ] وإن لم تمكث إلا ساعة أو يوما حتى تحيض قال ويحيى بن سعيد وقال يونس ، نحوه ابن شهاب أشهب عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن عن الحكم بن عتيبة عن أبي الأحوص أنه قال : من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ، ثم ليدعها فإن أراد أن يرتجعها فذلك له فإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : { عبد الله بن مسعود لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } وقال وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى ثم ليدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان ، وتحيض أخرى فتنقضي عدتها . ابن مسعود
أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن أنه قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمر الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة واحدة قبل أن يجامعها ، ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها ، فتحيض ثلاث حيض ، فإذا هو فعل ذلك فقد طلقها كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض ابن شهاب أشهب عن أن مالك بن أنس حدثه أنه سمع عبد الله بن دينار قرأ { ابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } لقبل عدتهن .