طلاق الحامل قلت : أرأيت ؟ الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها
قال : قال : لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها قال مالك : وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد ، وقد قال مالك في مالك للسنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا قال ذلك طلاق الحامل عبد الله بن مسعود وغيرهما وقاله وجابر بن عبد الله ابن المسيب وربيعة والزهري