قال : وقال في الرجل مالك ، قال : إن كان ممن يخف عليه الركعتان ، مثل الرجل الخفيف يقدر أن يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها في كل ركعة ويدرك الإمام ، رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ثقيلا لا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة . يفتتح الصلاة النافلة فتقام عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا
قال : فقلت ما هذا الذي وسعت له في أن يصلي الركعتين ثم يصلي مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع ؟ لمالك
قال : بل يدركه قبل أن يركع .
قلت : فهل عليه في قول قضاء ما قطع ؟ مالك
قال : لم يقل لنا قط إن عليه القضاء ، قال : ولا يكون عليه لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه ويكون قطعه بسلام فإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة .