قلت : أرأيت ؟ امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها أو لم يدخل بها أعليها عدة أم لا
قال : قال : إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها ، وليتزوجها إن أحب مكانه ، قال : ولم ير مالك أن لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق إن كان قد دخل عليها زوجها إلا أن عليها الاستبراء ثلاث حيض ثم تنكح . مالك
عن ابن وهب عن ابن لهيعة أنه سمع محمد بن عبد الرحمن يخبر عن القاسم بن محمد أخبرته بأن أمها زينب بنت أبي سلمة أخبرتها أن أم سلمة زوج النبي ابنة نعيم بن عبد الله العدوي { المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل ؟ قال : لا ، ثم صمتت ساعة ، ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل ؟ قال : لا ، ثم قال : لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال : أولستن كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة تجعل في بيت وحدها على دينها ليس معها أحد لا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف الله ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا } قال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت [ ص: 17 ] تحت سحنون : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلمة " فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج .