في عدة الإماء
قلت : أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة يملك بها الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم أعتقت أفتنتقل إلى عدة الحرائر في قول أم تبني على عدتها ؟ مالك
قال : قال : تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ، قلت : وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك سواء عند تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ، قلت : أرأيت مالك وكيف هذا في قول الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الإماء ؟ مالك
قال : قال : تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر . مالك