مالك  عن  نافع  حدثه عن  ابن عمر  أنه قال : عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة ، قال  مالك    : قال  يحيى بن سعيد  وقال القاسم بن محمد    : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها . 
أشهب  عن يحيى بن سليم  أن  هشام بن حسان  حدثه أنه سمع  الحسن البصري  يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن  زيد بن ثابت  قال : تستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة واحدة ولدت منه أو لم تلد  الليث بن سعد  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  أنه قال : في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن  ما كن نعلم لهن عدة إلا الاستبراء ، وقد بلغنا ما بلغك ولا نعلم الجماعة إلا على الاستبراء 
أشهب  عن  ابن لهيعة  عن  أبي الأسود    . 
قال  نافع    : وقد أعتق  ابن عمر  أم ولد فلما حاضت حيضة زوجها قال  سليمان بن يسار    : عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحتى تضع ، وإن أعتقها فحيضة . 
				
						
						
