الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يواعد المرأة في عدتها

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ، وحدثنيسحنون عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فهو [ ص: 21 ] انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض ، والتعريض إنك لنافقة ، وإنك لإلي خير ، وإني بك لمعجب ، وإني لك لمحب ، وإن يقدر أمر يكن . قال : فهذا التعريض لا بأس به قاله ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ، وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها .

                                                                                                                                                                                      سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمرو وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه قال ابن جريج وقال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال : خير له أن يفارقها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب ، قال مالك في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال : فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل بها ، وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ، ثم يخطبها مع الخطاب وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية