في الرجل يواعد المرأة في عدتها
قال : وسمعت يقول أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ، وحدثني مالكا سحنون عن عن ابن وهب عن يونس قال : لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فهو [ ص: 21 ] انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض ، والتعريض إنك لنافقة ، وإنك لإلي خير ، وإني بك لمعجب ، وإني لك لمحب ، وإن يقدر أمر يكن . قال : فهذا التعريض لا بأس به قاله ابن شهاب ابن شهاب وابن قسيط وعطاء وغيرهم ، وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها . ومجاهد
سحنون عن عن ابن وهب محمد بن عمرو وعن قال : قلت ابن جريج أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه قال لعطاء وقال ابن جريج في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال : خير له أن يفارقها . عبد الله بن عباس
قال ، قال ابن وهب في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال : فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل بها ، وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ، ثم يخطبها مع الخطاب وقال مالك أشهب عن في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها . مالك