في الرجل يواعد المرأة في عدتها  
قال : وسمعت  مالكا  يقول أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ، وحدثنيسحنون  عن  ابن وهب  عن  يونس  عن  ابن شهاب  قال : لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فهو  [ ص: 21 ] انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض ، والتعريض إنك لنافقة ، وإنك لإلي خير ، وإني بك لمعجب ، وإني لك لمحب ، وإن يقدر أمر يكن . قال : فهذا التعريض لا بأس به قاله  ابن شهاب   وابن قسيط   وعطاء   ومجاهد  وغيرهم ، وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها . 
سحنون  عن  ابن وهب  عن محمد بن عمرو  وعن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء  أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه قال  ابن جريج  وقال  عبد الله بن عباس  في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال : خير له أن يفارقها . 
قال  ابن وهب  ، قال  مالك  في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال : فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل بها ، وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ، ثم يخطبها مع الخطاب وقال أشهب  عن  مالك  في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها . 
				
						
						
